الفاضل الهندي

395

كشف اللثام ( ط . ج )

الجماع فالدية كملا ، وإن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية . وفي ذكر الخنثى إذا علم أنّها امرأة حكومة . وقال أبو عليّ : ثلث ديتها ( 1 ) . وفي المقنع : في ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدية ( 2 ) . والوجه : أنّها إن علم أنّه رجل فديتان ، وإن علم أنّها امرأة أو استمرّ الاشتباه فالحكومة . ( وفي ذكر العنّين ثلث الدية ) وفاقاً للمشهور ، وفي الخلاف الإجماع عليه ( 3 ) وكأنّهم أدخلوه في الشلل ، وعند الصدوق ( 4 ) وأبي عليّ ( 5 ) الدية ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : في ذكر العنّين الدية ( 6 ) ويجوز إرادة ديته . ( وفيما قطع منه بحسابه ) والنسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاصّة . ( وكذا ) في ( الذكر الأشلّ ) ثلث الدية ( وهو الّذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ) ولو ( في الماء البارد ، أو يكون منقبضاً ) أبداً ( فلا ينبسط ) ولو ( في الماء الحارّ ) وإن التذّ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد . وفي بعضه بالحساب . وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصّة أو الجميع ؟ وجهان ( ولو ضرب ذكره ) أو غيره ( فشلّ ) أو حدث التعنين ( فثلثا الدية ) . ( وفي الخصيتين الدية ) بالنصوص والإجماع ، إلاّ من أبي عليّ كما سيظهر ( وفي كلّ واحدة النصف ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) والكافي ( 10 ) والكامل ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإصباح ( 13 )

--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 426 . ( 2 ) المقنع : ص 512 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 202 المسألة 74 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 427 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 441 . ( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 152 . ( 9 ) المقنعة : ص 755 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 399 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 390 . ( 12 ) الغنية : ص 507 . ( 13 ) إصباح الشيعة : ص 507 .