الفاضل الهندي

396

كشف اللثام ( ط . ج )

والسرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) لما مرّ من الضابط ومستنده ، وخصوص ما في كتاب ظريف من قوله : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . وأفتى في الوجاءة ( 4 ) إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ( 5 ) . ( وروي في ) صحيح عبد الله بن سنان ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وعن أبي يحيى الواسطي ( 7 ) رفعه إليه ( عليه السلام ) : في البيضة ( اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث ، لأنّ الولد يخلق من اليسرى ) واختاره الشيخ في الخلاف ( 8 ) والقاضي في المهذّب ( 9 ) وسلاّر ( 10 ) وابنا حمزة ( 11 ) وسعيد ( 12 ) والصدوق في الهداية ( 13 ) وهو خيرة المختلف ، للخبرين ، ولتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية ( 14 ) . وفي الشرائع : والرواية حسنة ، لكن يتضمّن عدولا عن عموم الروايات المشهورة ( 15 ) . وفي السرائر : لا دليل يعضد هذه الرواية ( 16 ) . وفي المقنعة : وقد قيل ، إنّ في اليسرى منها ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية ، واعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ، ولم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي ( 17 ) . قيل : وربما أنكر ذلك بعض الأطبّاء ، ونسبه الجاحظ في

--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 393 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 301 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 . ( 4 ) في الكافي : البجرة ، وفي التهذيب : الوجيئة . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 307 - 308 ح 1148 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : ص 237 ب 18 ح 2 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 259 المسألة 69 . ( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 481 . ( 10 ) المراسم : ص 244 . ( 11 ) الوسيلة : ص 451 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 589 . ( 13 ) الهداية : ص 299 . ( 14 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 390 . ( 15 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 269 . ( 16 ) السرائر : ج 3 ص 393 . ( 17 ) المقنعة : ص 755 .