الفاضل الهندي
393
كشف اللثام ( ط . ج )
صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقبت ضلع منها فديتها ديناران ونصف ( 1 ) . وروي نحوه عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) ثمّ ظاهر عبارة الكتاب وغيره وصريح التحرير ، أنّ الأضلاع قسمان : منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون ، ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ( 3 ) . ومن الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكلّ ضلع جانبين : ففي جانبها الّذي يخالط القلب خمسة وعشرون ، وفي الجانب الآخر عشرة . ( المطلب العاشر الذكر ) والأُنثيان والإليتان وفرج المرأة ولحم العانة : ( و ) الذكر ( فيه الدية ) بالإجماع والنصوص ( 4 ) . ( وتثبت ) الدية ( في الحشفة ) وحدّها كما قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ( 5 ) ( فما زاد ) كما قال ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ( 6 ) . ( وإن استوصل ) كما فيما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) من قوله : والذكر إذا استوصل ألف دينار ( 7 ) . وبالجملة : فالقضيب كالكفّ ، والحشفة كالإصبع ، لا يتفاوت الحال من وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة لما زاد عليها ، قطع بذلك الأكثر .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 304 ح 1148 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 325 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 606 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : ص 214 ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2 .