الفاضل الهندي
382
كشف اللثام ( ط . ج )
المرفق والرسغ والعضد . ففي كتاب ظريف : في كلّ منها أنّه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ( 1 ) . وقصبة الإبهام ففيه : أنّها إن كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الإبهام . والساق والركبة والورك والفخذ ففيه : أنّ كلاًّ منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين . ( وروي ) في كتاب ظريف ( 2 ) ( أنّه إذا كسر فجبر على غير عيب ) من احديداب أو غيره ( فمائة دينار ، وإن عثم ) أي لم ينجبر على استواء ( فألف ) دينار ، وعليه فتوى المقنعة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والسرائر ( 6 ) في موضع . ( ولو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب ) إذا لم يصلح ( وثلثا دية للرجلين ) لأنّهما جنايتان يجب فيهما ما أوجبه النصّ لعمومه . وفي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) . وأوجب الشافعي ( 8 ) دية للشلل ، وحكومة لكسر الصلب . ( ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان ) لأنّهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كلّ منهما ، مرّ في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم . ومن العامّة ( 9 ) من لم يوجب إلاّ دية واحدة . ( وفي العنق إذا كسر فاصورّ الإنسان ) أي صار مائل العنق واستمرّ به ذلك فلم يزل ، أو جني عليها بضرب أو نحوه فصور من غير كسر ( الدية ) كاملة بالإجماع كما في الخلاف ( 10 ) ولقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر مسمع في الصعر الدية ( 11 )
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 ح 1148 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 231 ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) المقنعة : ص 756 . ( 4 ) الغنية : ص 418 . ( 5 ) إصباح الشيعة : ص 506 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 410 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 252 المسألة 59 . ( 8 ) المجموع : ج 19 ص 113 . ( 9 ) المصدر السابق . ( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 253 - 254 المسألة 62 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 286 ب 11 من أبواب ديات المنافع ح 1 .