الفاضل الهندي

372

كشف اللثام ( ط . ج )

إذا قطع إحداهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة ( 1 ) . ( وقيل ) في المبسوط ( في الزائد ثلث دية الأصليّة ) ( 2 ) ولعلّه لحملها على الإصبع ، وسيأتي أنّ في الزائدة منها ثلث ديتها . وكذا الكلام فيمن له رجلان من أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك ، قال في التحرير وفاقاً للمبسوط : إلاّ أنّ في الرجلين تفصيلا وهو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الأُخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة ، بمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض ، فإذا قطع قاطع الطويلة ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية ، لظهور أنّها أصليّة وإن قدر على المشي على القصيرة ، فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصليّة ، أو الحكومة على ما اخترناه ، لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة وإنّما تعذّر المشي عليها لطول الزائدة . فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة . قلت : وعليه منع ظاهر ، قال وفاقاً للمبسوط : ولو جني على الطويلة فشلّت ففيها ثلثا ( 3 ) الدية ، لأنّ الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا ، فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم ، وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الفاضل ( 4 ) . ( وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ) والساقين والفخذين ( وفي كلّ واحد النصف ) كما في المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) في الأُوليين ، وفي الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والشرائع ( 11 ) في الجميع ، لعموم الضابط ودليله . وفي قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدّم في قطع الذراع أو العضد أو

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 145 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) كذا في النسخ وفي التحرير : ثلث . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 594 . ( 5 ) المقنعة : ص 755 . ( 6 ) المراسم : ص 244 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 395 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 9 ) الغنية : ص 418 . ( 10 ) إصباح الشيعة : ص 505 . ( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 .