الفاضل الهندي

367

كشف اللثام ( ط . ج )

الاختلاف في صنف واحد منها كأن تكون ثنيّة أقصر من أُخرى أو رباعيّة أقصر من أُخرى ، أو في صنفين كأن تكون رباعيّة أقصر من الناب . وأطلق الشيخ ( 1 ) الحكم بالدية مع القصر كما أطلق بعض العامّة ( 2 ) النقص من الدية بقدر القصر . ( ولو اضطربت لكبر أو مرض ) لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام والريق وكان فيها الجمال ( ففي ) قلعها ( الكمال ) كمال ديتها صحيحة كما في المبسوط ( 3 ) أو الحكومة ( إشكال ) : من العموم وبقاء المنفعة ، ومن نقصها . نعم لو ذهبت منافعها أجمع كانت كالأشلّ ففيها ثلث ديتها ، كذا في التحرير ( 4 ) . ( ولو ذهب بعضها لعلّة ) أو جناية ( أو لتطاول المدّة ففيها بعض الدية ) بحساب المساحة . لا إذا كلّت ففيها ديتها تامّة . ( ولو كسر طرفاً من سنّه لزمه بقدره من الدية ، ويقسّط ) الدية ( على الظاهر ) دون السنخ على ما تقدّم ( حتّى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السنّ ) . ( و ) عليه ( لو ) كانت ( انكشفت اللثة عن ) بعض ( السنخ فظهر فقال الجاني : المكسور ربع الظاهر ، وقال المجنيّ عليه : نصفه ) اعتبر بأخواتها ، فإن فقدت رجع إلى أهل الخبرة ، فإن فقدوا ( قدّم قول الجاني ) لأصل البراءة . ( ولو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي مع السنخ ، فإن كان الأوّل قد كسر عرضاً وبقي أصلها صحيحاً مع ) تمام ( السنخ فالسنخ تبع ) لجناية الثاني ، ولا شئ فيه عندنا . ( ولو كسر بعضها طولا ) مع شئ ( 5 ) من سنخها ( فعلى الثاني دية الباقي من السنّ ، ويتبعه ما تحته من السنخ ) فلا شئ فيه ( وعليه حكومة للسنخ

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 142 . ( 2 ) المجموع : ج 19 ص 100 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 139 . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 604 . ( 5 ) في " ق " و " ل " لا مع شئ .