الفاضل الهندي
366
كشف اللثام ( ط . ج )
والإصباح ( 1 ) ( فيها بعير مطلقاً ) وقد مرّ الكلام فيه ، وأنّ أبا عليّ قال : إن لم ينبت ففيها ديتها ، وإن نبت ففيها بعير ( 2 ) مطلقاً . ( ولو أثبت ( 3 ) ) المجنيّ عليه ( عوضها عظماً ) طاهراً من حيوان يؤكل لحمه ، أو خشب ، أو ذهب ، أو فضّة ، أو نحو ذلك . ( فثبت ) كما ثبت السنّ ( فقلعه آخر فالأرش ) كما في الشرائع ( 4 ) لإيجابه ألماً وشيناً ، ولاشتمال المقلوع على منافع السنّ لا الدية لأنّه ليس بسنّ . وفي المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : لا شئ فيه ، لأصل البراءة . ولو أثبت عوضها عظماً نجساً أو ممّا لا يؤكل لحمه ، فلا تصحّ معه الصلاة ، فلا شئ على قالعه ، لوجوب إزالته . ( ولو أثبت ( 7 ) ) السنّ ( المقلوعة ) بعينها ( فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ) كما في الخلاف ، لعموم الأدلّة ( 8 ) . وفي المبسوط ( 9 ) والتحرير ( 10 ) : أنّ فيه الحكومة . وفي المختلف ( 11 ) : فيه الحكومة إن لم يثبت صحيحة . ولا شئ عليه عند الشافعي ( 12 ) بناءً على أنّها نجست بالانقلاع فيجب الإزالة . وعندنا لا ينجس العظم بالبينونة . ( ولو كانت السنّ طويلة ) بالنسبة إلى أخواتها أو بالنسبة إلى النوع أو جثّة الشخصّ . ( لم يزد بدلها بسبب الطول ) كسائر الأعضاء ( ولو كان بعضها أقصر ) من بعض ( و ) لكن ( ينتفع بها كالطويلة فدية ) كاملة ، للعمومات ( وإلاّ فالحكومة ) للعيب المخرج لها عن حكم السنّ . ولا فرق بين كون هذا
--> ( 1 ) إصباح الشيعة : ص 505 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 377 . ( 3 ) في القواعد : أنبت . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 140 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 245 المسألة 43 . ( 7 ) في القواعد : أنبت . ( 8 ) المصدر السابق المسألة 42 . ( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 140 . ( 10 ) التحرير : ج 5 ص 604 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 378 . ( 12 ) الأُمّ : ج 6 ص 126 .