الفاضل الهندي

365

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي كتاب ظريف على ما في الكافي والتهذيب : فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ( 1 ) وعلى ما في الجامع : فإن سقطت أو انصدعت ( 2 ) وعلى ما في الفقيه : فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف ( 3 ) . ( والدية تثبت في الظاهر ) من السنّ ( مع السنخ وهو النابت منها في اللثة ) المدفون فيها ، وكأنّه لا خلاف فيه . ( ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضاً ) خمسون ديناراً أو خمسة وعشرون ، كما في المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) بناءً على أنّه السنّ والسنخ تابع كأصل الإصبع ، ويؤيّده قول أهل اللغة : إنّ السنخ أصل السنّ . ويحتمل العدم ، للأصل واتّحاد العضو ، وشمول اللفظ للكلّ ، فيقال : قلع سنّه ، أو انكشفت اللثة عن سنّه ، ونحو ذلك . ( ولو ) كسر الظاهر و ( قلع آخر السنخ ) فإن قلنا بأنّ على الأوّل ديتها ( فعليه ) أي الثاني ( حكومة ) وعلى الاحتمال كانت الدية عليهما بنسبة المساحة . ( ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة ) بل مدّة يمكن فيها النبات عادة وقد مرّ الكلام فيه ، واحتمل أن يقرأ سنّه بإضافة السنّ إلى الضمير ( فإن نبتت فالأرش ) وقد مضى تفسيره ( وإن لم تنبت فدية ) سنّ ( المثغر كاملة . وقيل ) في المبسوط ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) والكافي ( 9 ) والغنية ( 10 ) والوسيلة ( 11 )

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ص 333 وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 592 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 83 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 137 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 386 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 138 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 398 وفيه عشر عشر ديته . ( 10 ) الغنية : ص 418 وفيه عشر الدية . ( 11 ) الوسيلة : ص 448 .