الفاضل الهندي
360
كشف اللثام ( ط . ج )
وعن الرضا ( عليه السلام ) : وأضراس العقل لا دية فيها إنّما على من أصابها أرش كأرش الخدش ( 1 ) . ونحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم ( 2 ) يحمل على المقاديم أو التقيّة . وفي كتاب ظريف : وجعل في الأسنان في كلّ سنّ خمسين ديناراً وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنّية خمسين ديناراً وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعيّة أربعين ديناراً وفي الناب ثلاثين ديناراً وفي الضرس خمسة وعشرين ديناراً ( 3 ) . ( فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي ) الّذي يجنيه كما في الوسيلة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) فإن كانت عند المقاديم فثلث ديتها ، وإن كانت عند المآخير فثلث ديتها و ( إن ) كانت بينهما فالأقلّ ، للأصل إن امتاز كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج و ( قلع منفرداً ، وإن قلع منضمّاً ) إلى الأصليّة كلّها ( فلا شئ فيه ) وفاقاً للفقيه ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) . أمّا أنّه لا شئ فيه منضمّاً ، فلقوله ( عليه السلام ) في خبر الحكم : فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية ( 12 ) ولأنّه حينئذ كالإصبع الزائدة إذا قطعت الكفّ .
--> ( 1 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 319 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 224 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 . مع اختلاف . ( 4 ) الوسيلة : ص 448 . ( 5 ) التحرير : ج 5 ص 602 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 136 ذيل ح 5300 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 135 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 386 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 592 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 300 . ( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 262 ب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .