الفاضل الهندي
361
كشف اللثام ( ط . ج )
وأمّا وجوب شئ إذا قلع منفرداً ، فلأنّ فيه إيلاماً ونقصاً من الخلقة فلا يخلو عن عوض . وأ مّا الثلث فلوروده في غيره كالإصبع الزائدة وهو قياس . وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) وهذا المذهب قويّ ، وبه أخبار كثيرة معتمدة ( 1 ) . قال المحقّق : نحن لا ندري قوّته من أين عرفها ولا الأخبار الّتي أشار إليها أين وجدها ، ولا الكثرة من أين حصّلها ، ونحن مطالبوه بدعواه ( 2 ) . وأطلق في الخلاف ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) : أنّ فيه ثلث دية الأصلي ، وفي الخلاف ( 6 ) الإجماع عليه . ( وقيل ) في المقنعة ( 7 ) ونكت النهاية ( 8 ) والغنية ( 9 ) والكافي ( 10 ) والإصباح ( 11 ) : ( فيها حكومة ) قال المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبداً ، ويعطى بحساب دية الحرّ منه ( 12 ) . وهو أقوى ، ويؤيّده ما سمعته عن الرضا ( عليه السلام ) ( 13 ) ثمّ إنّهم أطلقوا . وحمله المصنّف على ما ( لو قلعت منفردة ) بناءً على القطع بأنّه لا شئ فيه مع الانضمام ، مع أنّه قال في المختلف : على أنّ إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به ( 14 ) . ويحتمل الإشارة إلى قول لغيرهم ، وأطلق في المقنع ( 15 ) أن لا شئ فيه كخبر الحكم . ( ولو نقص عددها ) عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط ( نقص من الدية بإزائه ) .
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 386 . ( 2 ) نكت النهاية : ج 3 ص 436 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 46 . ( 4 ) الوسيلة : ص 448 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 484 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 247 المسألة 46 . ( 7 ) المقنعة : ص 756 . ( 8 ) نكت النهاية : ج 3 ص 436 . ( 9 ) الغنية : ص 418 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 11 ) إصباح الشيعة : ص 505 . ( 12 ) المقنعة : ص 756 . ( 13 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 43 . ( 14 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 376 . ( 15 ) المقنع : ص 530 .