الفاضل الهندي
334
كشف اللثام ( ط . ج )
عليها ( 1 ) انتهى . وحينئذ قوله : " فإن قلعت عينه " مع جزائه تكرير لما قدّمه من إذهاب عينه الصحيحة ، وإنّما كرّره للتصريح بالتخيير . ( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية ) لما عرفت من الضابطة ( وفي كلّ جفن الربع ) وفاقاً للحسن ( 2 ) للأصل ، وما روي : أنّ فيما كان اثنين الدية ، وفي كلّ واحد منهما نصفها ( 3 ) . ولا دلالة له . ( وقيل ) في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) : ( في الأعلى ) من شفري كلّ عين ( ثلثا الدية ) أي دية العين ( وفي الأسفل الثلث ) للإجماع ، والأخبار كما في الخلاف ( 7 ) . ولا نعرف به خبراً واحداً . ( وقيل ) في المشهور ( في الأعلى الثلث ) أي ثلث دية العين ( وفي الأسفل النصف ) وهو في كتاب ظريف بن ناصح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) . وكذا روي عن الرضا ( عليه السلام ) ( 9 ) . وحينئذ ينقص سدس الدية ، فلا وجه لما في التحرير : من أنّ في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف ( 10 ) إلاّ ما قيل : من أنّ الخلاف إنّما هو إذا تعدّد الجاني ( 11 ) أمّا مع الاتّحاد فالدية إجماعاً . ( ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك ) فإنّ الجفن إذا قطع وعليه أهداب فإمّا لأهدابه دية أُخرى ، أو لا دية لها ، كما عرفت ، وعلى كلّ لا يتفاوت الحال في الجفن . ( وفي أجفان الأعمى الدية ) أيضاً ( وكذا أجفان الأعمش ) فإنّ العمى والعمش إنّما هما في العين . دون الأجفان . ( أمّا الأجفان المستحشفة ) أي اليابسة
--> ( 1 ) نكت النهاية : ج 3 ص 432 - 433 . ( 2 ) ذكره في مسالك الأفهام : ج 15 ص 402 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 236 المسألة 24 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 130 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 378 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 237 المسألة 24 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق : ص 219 ح 5 . ( 10 ) التحرير : ج 5 ص 599 . ( 11 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 309 .