الفاضل الهندي

335

كشف اللثام ( ط . ج )

المتقلّصة ( فالحكومة ) لزوال منفعتها ( لأنّها لا تكنّ العين ولا تغطّيها ) . ( ولو قلع العين مع الأجفان فديتان ) أو دية وخمسة أسداس دية . وبالجملة : لا يتبع الأجفان العين كما يتبع الأهداب الأجفان . ( ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته ) . ( المطلب الثالث الأنف ) : ( في الأنف الدية كاملة ) إذا استوصلت ( وكذا في مارنه ، وهو ما لانَ منه ) ونزل عن القصبة وفاقاً للنهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والجامع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ( 6 ) وفي حسن الحلبي : في الأنف إذا قطع المارن الدية ( 7 ) ونحوه في خبري زرارة ( 8 ) والعلاء بن الفضيل ( 9 ) ( وفي بعضه بحسابه من المارن ) . ( و ) حينئذ ( لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية ) حسب ( و ) لكن ( لو قطع المارن ثمّ القصبة ) كلّها أو بعضها ( فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة ) إذ لا تقدير فيها وحدها ، ولم يجن عليها مع المارن جناية واحدة ليكتفي بالدية . ويحتمل أن ينسب إلى جميع الأنف بالمساحة ويؤخذ لها من الدية بالحساب ، لأنّ جميعه عضو له مقدّر ، فإذا قطع بعضه نسب إليه وأُخذ له بالحساب . وفي المبسوط : وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله ( عليه السلام ) : وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل ، ومعني أوعى استوعب . وعن عليّ ( عليه السلام ) في الأنف مائة من

--> ( 1 ) النهاية : ج 3 ص 434 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 382 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 593 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 299 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 . ( 7 ) المصدر السابق : ص 214 - 215 ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ص 215 ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق : ص 216 ب 1 ح 8 .