الفاضل الهندي

316

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيّق عليه فيه ) بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يكلّم ( إلى أن يخرج فيقاد منه ، ولا يقتصّ منه فيه ، فإن جنى في الحرم اقتصّ منه ) فيه ( لانتهاكه حرمة الحرم ) نصّ على الحكمين ما مرّ في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( قيل ) في المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) : ( وكذا في مشاهد الائمّة ( عليهم السلام ) ) واستحسنه المحقّق في النكت ( 6 ) . ( ولا فرق ) في جميع ما ذكر من الأحكام ( بين أن يكون المقتول كبيراً أو صغيراً ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن فضّال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود ( 7 ) ( عاقلا أو مجنوناً ) وإنّما الفرق بينهما في القصاص كما عرفت ( سليم الأعضاء أو مفقودها ) للعمومات ، وقد مرّ خبر سورة بن كليب عن الصادق ( عليه السلام ) في أقطع اليد إذا قتل : إنّ يده إن كانت قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنّما يؤخذ من قاتله تتمّة الدية ( 8 ) . ( وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي ) وفاقاً للمحقّق ( 9 ) وغيره ، فديته كدية سائر المسلمين ، لعموم الأدلّة على جريان أحكام الإسلام على من أظهره من غير قاطع على استثناء ولد الزنا . وخلافاً لعلم الهدى ( 10 ) والصدوق في المقنع ( 11 ) والهداية ( 12 ) فجعلا ديته كدية الذمّي ثمانمائة درهم وبه مرسل جعفر بن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 346 ب 34 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 2 ) المقنعة : ص 744 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 406 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 516 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 364 . ( 6 ) نكت النهاية : ج 3 ص 404 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 56 ب 31 من أبواب القصاص في النفس ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 247 . ( 10 ) الانتصار : ص 273 . ( 11 ) المقنع : ص 520 . ( 12 ) الهداية : ص 303 .