الفاضل الهندي

314

كشف اللثام ( ط . ج )

( فالمرجع ) فيه ( إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط استدرك ) فإن قبض الوليّ ، ثمّ قال : لم يكن حوامل وقد ضمرت ( 1 ) أجوافها ، فقال الغريم : بل ولدت عندك . فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عملاً بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم ، فالقول قول الوليّ عملا بأصل عدم الحمل ، كذا في التحرير ( 2 ) ( فإن أزلقت ) أي أُسقطت ( قبل التسليم أُبدل ولو كان بعد الإحضار . ولا يلزم ) الإبدال ( بعد القبض ) فإنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصل لا الولادة . ( ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل ) . ( ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة أُلزم دية وثلثاً من أيّ الأجناس كان تغليظاً ) وفاقاً للأكثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر كليب بن معاوية الأسدي : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ( 3 ) . ونحوه في خبر زرارة ( 4 ) وفي خبره أيضاً في رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ( 5 ) . وقطع المحقّق به في الأشهر الحرم ، ونسبه في الحرم إلى الشيخين ( 6 ) وقال في النكت في الأشهر الحرم ، إنّ عليه فتوى الأصحاب وأنّه رواية كليب بن معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وعندي في قتل الحرم توقّف ، ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك ( 7 ) . وفي التحرير عن النهاية إلحاق حرم المدينة ومشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) بمكّة ( 8 ) والعبارة كذا : ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد الأشهر الحرم - رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم - وأُخذت منه الدية ، كان عليه دية وثلث ، دية للقتل ، وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم . وإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن

--> ( 1 ) في الجواهر : أضمّت . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 566 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 149 ب 3 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 150 ب 3 ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 . ( 7 ) نكت النهاية : ج 3 ص 405 . ( 8 ) التحرير : ج 5 ص 322 .