الفاضل الهندي
310
كشف اللثام ( ط . ج )
القيم . ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداءً . ( وهل له التلفيق من جنسين فما زاد ؟ ) بغير رضا الوليّ ( إشكال ) : من الخروج عن الأصناف فإنّ خمسين من الإبل ومائة من البقر ليست مائة من الإبل ولا مائتين من البقر ، ومن ثبوت الاختيار له في كلّ جزء يثبت في الكلّ إذ لا فارق بين افتراقها واجتماعها . وهو ممنوع بل الظاهر أنّ التخيير بين المجموعات كخصال الكفّارة . ( ودية شبيه العمد ) أيضاً ( ما تقدّم من الأصناف . وكذا دية الخطأ ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم وغير ذلك ( 1 ) ويحتمل أنّه لا يجب زيادة على مائة من الإبل دنانير أو دراهم فهما كدية العمد . ( إلاّ في شئ واحد ، وهو أنّ دية العمد مغلّظة وهاتان مخفّفتان ، والتخفيف بشيئين ) : ( أحدهما : السنّ في الإبل خاصّة ، فدية ) العمد عرفت أنّها من المسانّ وأنّ أدنى الأسنان الأثناء ، وهو إذا دخلت في السادسة . ودية ( شبيه العمد ) أيضاً ( مائة ) لكن ( ثلاث وثلاثون منها حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ) أي الّتي بلغت أن يضربها الفحل وفاقاً للنهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) . ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها الفحل فحملت ، بقرينة أنّ الحقّة بلغت أن يضربها الفحل . فيوافقها ما في الخلاف ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) : من كون الأربع والثلاثين خلفة . وعلى كلّ فلم أظفر لهذا القول بمستند . ( وروي ) بطريقين : أحدهما صحيح ، عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 143 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 6 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 370 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 . ( 4 ) الوسيلة : ص 441 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 221 المسألة 5 . ( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 459 .