الفاضل الهندي

279

كشف اللثام ( ط . ج )

مولاه ( 1 ) . وهو لا يشمل الجناية على المال كعبارتيهما ، وحمل العبد ظاهر في عدم كماله ، وكذا ما في عبارتيهما من لفظ الإركاب على أنّ التعلّق برقبته من الغرم على المولى . ( الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب ) وبينها وبين غيرها . ( إذا اجتمع المباشر والسبب ) وتساويا في القوّة أو رجّح المباشر ( ضمن المباشر ) دون المسبّب اتّفاقاً ( كالدافع ) في البئر ( مع الحافر والممسك مع الذابح ، وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق ) فالضمان على الدافع والذابح والجاذب . ( ولو جهل المباشر حال السبب ضمن ) صاحب ( السبب ) أو ضمّن من التضمين ( كمن غطّى بئراً حفرها في ملك غيره ) وغير الموات ( فدفع غيره ثالثاً ولم يعلم ) بالبئر ( ضمن الحافر ) دون الدافع لانتفاء أثره بالغرور . ( وكذا لو فرّ من مخوّف فوقع في بئر لا يعلمها ) وإن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق . ( ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره ) ولم يعلمه عمداً أو نسياناً فوقع فيها ( فالأقرب الضمان ) وإن لم يكن بالحفر متعدّياً ( لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور ) ولا يطلّ دم المسلم . ويحتمل العدم إذا لم يغرّه عمداً ، لأصل البراءة مع عدم التعدّي ، وعموم نحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة : ولو أنّ رجلا حفر بئراً في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ، ولكن ليغطّها ( 2 ) . وما في مضمر سماعة من قوله : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ( 3 ) . و ( لو اجتمع سببان مختلفان ) في التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى الجناية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 188 - 189 ب 16 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .