الفاضل الهندي

278

كشف اللثام ( ط . ج )

أو جرح ، قال : ليس الّذي زجر بضامن ، إنّما زجر عن نفسه ( 1 ) . ونحوه في خبر آخر له عنه ( عليه السلام ) وفي آخره وهي الجُبار ( 2 ) . ( ولو ألقته ) أي الراكب الدابّة المملوكة لغيره ( لم يضمن المالك وإن كان معها ، إلاّ أن يكون ) ألقاه ( بتنفيره ) أو كان الراكب صغيراً أو مريضاً لا يتمكّن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن ، كما لو فرط في حفظ متاع حمله عليها . ( ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها ) لعموم النصوص والفتاوى لهما ، وخصوص ما روي من قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالغرامة بين الرديفين بالسويّة ( 3 ) . وفيه تردّد ، ولكن الأصحاب قاطعون به . ( ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابّة معها ) وكانت المراعاة موكولة إليه ، بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم أو شرط عليه ذلك . ( ولو أركب مملوكه الصغير دابّة ضمن جنايته ) لتفريطه بإركابه مع صغره ( ولو كان بالغاً ) عاقلا ( فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي ) حرّاً أو طرفه ، ويجوز تعميم النفس للطرف . ( ولو كانت ) الجناية ( على مال ) فلا ضمان على المولى في رقبته ولا غيرها بل ( تبع به بعد العتق ) وفاقاً للمحقّق ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وإن لم ينصّ في الأخير على أنّه يتبع به بعد العتق . وأطلق الشيخ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) ضمان المولى ، لإطلاق صحيح ابن رئاب ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلا ، فقال : الغرم على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 42 ب 21 من أبواب قصاص النفس ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 206 - 207 ب 27 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 211 ب 43 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 372 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 420 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 497 .