الفاضل الهندي

254

كشف اللثام ( ط . ج )

هو المشهور من ( سقوط القود ) للأصل ( ووجوب الدية عليه ) لعموم الخبرين ( 1 ) والفتاوى . نعم في السرائر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) : أنّه يثبت اللوث مع العداوة بينهما ، فلو حلف أولياء الفقيد القسامة أنّه قتله اقتصّوا منه إن ادّعوا قتله عمداً . وأفتى المفيد بالقود إذا لم يقم البيّنة ولكنّه احتاط بإسقاطه ( 4 ) . وجعل الشيخ ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) القود وجهاً ضعيفاً وابن إدريس رواية ( 7 ) . ولو وجد مقتولا ولم يتبرّأ من قتله ولا أقرّ به ، ففي المقنعة ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) : أنّ عليه القود . وفي المختلف ( 11 ) اشتراطه بالقسامة أنّه قتله عمداً . والوجه أنّهم ان لم يحلفوا القسامة الزم البيان ، فإن ادّعى الخطأ قبل مع يمينه والزم الدية ، وإن ادّعى على الغير فما تقدّم . ( ولو وجد ميّتاً ففي إلزامه بالدية ) كما في المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والمراسم ( 15 ) - مع ادّعائه الموت حتف أنفه وعجزه عن إثباته أو سكوته ، أو ادّعائه القتل على غيره وعجزه عن الإثبات - ( إشكال ) : من الأصل ، وهو خيرة الشرائع ( 16 ) والتحرير ( 17 ) والمختلف ( 18 ) . ومن عموم الخبرين . ( ولا يضمن المستأجر ) لغيره وإن استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه أمّا لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابّته - مثلا - فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في إخراجه ليلا . ( ولا المرسل ) لغيره ليلا ، فإنّه لم يصحبه في الخروج ليتّهم بقتله ولعلّ المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك ، فلا يعمّه الخبران

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 206 ب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 365 . ( 3 و 18 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 343 . ( 4 و 12 ) المقنعة : ص 746 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 408 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 364 . ( 8 ) المقنعة : ص 746 . ( 9 ) المراسم : ص 241 . ( 10 و 14 ) الوسيلة : ص 454 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 343 . ( 13 ) النهاية : ج 3 ص 408 - 409 . ( 15 ) المراسم : ص 241 . ( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 252 . ( 17 ) التحرير : ج 5 ص 537 .