الفاضل الهندي

242

كشف اللثام ( ط . ج )

( الأوّل ) ( في الموجب ) ( وفيه فصول ) خمسة : ( الأوّل : المباشرة ) وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب . ( وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل ) وما يقتل غالباً ( كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضرب للتأديب فاتّفق الموت ، أو وقع من علوّ ) فاتّفق وقوعه ( على غيره فقتله ، فإن قصد ) الوقوع عليه ( وكان الوقوع يقتل غالباً فهو عمد ) وإن لم يقصد به القتل . ( وإن كان لا يقتل غالباً فهو عمد الخطأ ) أي خطأ شبيه بالعمد لأنّه قصد الفعل القاتل ( إن لم يقصد ) به ( القتل وإلاّ فعمد ) . ( ولو اضطرّ إلى الوقوع أو ) تعمّده و ( لم يقصد القتل ) أي الوقوع على الغير الّذي تسبّب لقتله ( فهو خطأ ) كان الوقوع عليه ممّا يقتله أو لا . وكان يفهم هذه الشرطيّة ممّا تقدّمها كما أشرنا إليه لكنّه صرّح بها نصّاً وللتفصيل إلى الاضطرار وغيره . فالكلام في قوّة قوله أو وقع من علوّ على غيره فقتله في بعض الوجوه ، فإنّه إن قصد الوقوع على الغير فكذا . وكذا ولو اضطرّ فكذا . بقي الكلام في