الفاضل الهندي

226

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الخامس في الجناية على العورة ) أي قبل الرجل والمرأة . ( يثبت القصاص في الذكر ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع ( ويتساوى ذكر الشابّ والشيخ والصغير والبالغ والفحل ومسلول الخصيتين ) إن لم يؤدّ سلّهما إلى شلله ، خلافاً لمالك ( 2 ) لانتفاء منفعة الإيلاد . وفيه : أنّ ذلك نقص في الماء . ( والمختون والأغلف ) لعموم النصوص ( 3 ) والاشتراك في الاسم والصحّة . ( ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ، ويقطع ) ذكر ( العنّين بالصحيح ) لأنّ التعنين كالشلل ، خلافاً للشافعيّة ( 4 ) بناءً على أنّ التعنين نقص في القلب والدماغ . ( وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل ) وإن لم يكن عنّيناً ، فإنّه قد يلتذّ مع ذلك بالجماع ( ويعرف ) شلله ( بأن يكون الذكر منقبضاً فلا ينبسط ) أبداً ( أو منبسطاً ) من غير قيام أو قائماً ( فلا ينقبض ) أبداً وإن اختلفت عليه الحال من حرّ أو برد . ويقطع الأشلّ منه بالصحيح ، وفي التفاوت ما عرفت ، وكذا بالأشلّ . ولا يقطع إن خيف عدم الانحسام كما مرّ في اليد الشلاّء . ( ويقتصّ في البعض ) أيضاً وإن عدم المفصل هنا ، لأنّه ليس كالأعضاء ذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل ( فإن كان ) البعض ( الحشفة فظاهر ) أنّه يقطع بها الحشفة تماثلا في النسبة أو اختلفا ، فإنّها كعضو برأسه ، ولذا كانت فيها تمام الدية . ويحتمل اعتبار النسبة ( وإن زاد استوفى بالنسبة ) للمقطوع ( من الأصل إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً ، وهكذا ) لا بالمساحة وإلاّ أدّى إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل . ( ويثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما ، إلاّ أن يخشى ) بقطعها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 183 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 425 .