الفاضل الهندي

225

كشف اللثام ( ط . ج )

المقتصّ ) لعدم المرجّح فإنّه أوضح جميع رأسه ، واحتمل التفويض إلى الحاكم والابتداء بما ابتدأ منه الجاني . نعم إن اختصّ الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتصّ اقتصّ من ذلك الجانب . ( ولو كان ) رأس الجاني ( أصغر ) في المثال ( استوفي القدر الموجود ، وغرم بدل المفقود ) ما يقابله من الأرش ( باعتبار التقسيط ) له ( على جميع الموضحة ) . ( ولا ينزل ) في القصاص ( إلى الجبين ) أو الجبهة ( ولا إلى القفا ولا إلى الأُذنين ) لخروج الجميع عن العضو ، وسيأتي في الديات احتمال كون الرأس والوجه عضواً واحداً . ولو كان رأس الجاني أصغر وكانت الجناية في المقدّم مثلا فعند القصاص هل يمدّ الجرح إلى المؤخّر إذا اقتضت المساواة في المساحة ذلك وبالعكس ؟ وجهان ، الأظهر ذلك ، لأنّ الرأس عضو واحد وإن اختصّ بعضه باسم . ( ولو شجّه فأوضح في بعضها ) خاصّة والجميع في عضو واحد ( فله دية موضحة ) إذ لا يتفاوت ديتها بتفاوتها طولا وقصراً ، وليست جنايتين ليكون له دية موضحة ودية أُخرى لما دونها . ( ولو أراد القصاص استوفي القصاص في الموضحة ) موضحة ( و ) في ( الباقي ) مثله . ( ولو أوضحه في اثنين وبينهما حاجز متلاحم اقتصّ منه كذلك ) وإن أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتلاحمة . ( ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان ) فله القصاص عن إحداهما والعفو عن الأُخرى إلاّ على احتمال كونهما عضواً واحداً ( ولو قطع الأُذن فأوضح العظم منها ) أي من الأُذن أي العظم المتّصل بها أو من الجناية ( فهما جنايتان ) يجوز له القصاص عن إحداهما والعفو عن الأُخرى على ديتها ولا عليها .