الفاضل الهندي
213
كشف اللثام ( ط . ج )
اليدين والرجلين ( ففي القصاص ) من الصحيحة ( إشكال ) ينشأ : ( من أنّ اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاّء ومن ) أنّ الشلل فيها ليس نقصاً يعتدّ به لأجل ( بقاء الجمال والمنفعة ) المقصودة في الأُذن معه ( لأنّها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ ، وتردّ الهوام ) والغبار والدخان والبخار الغليظة . ( عن الدخول في ثقب الأُذن بخلاف اليد الشلاّء ) . ( ويثبت في الأنف القصاص ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع ( ويستوي ) الصحيح والعليل فيقتصّ من الصحيح للمجذوم ( 2 ) ما لم يتناثر منه شئ ، فإن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي ، و ( الشامّ وفاقده ، لأنّ الخلل ) يفقد الشمّ ( في الدماغ ) لا الأنف ( والأقنى والأفطس والكبير والصغير ) للتساوي في الاسم . ( وهل يستوي الصحيح والمستحشف ؟ إشكال كالأُذن ) . ( والقصاص يجري في المارن وهو ما لان منه ) لانفصاله عن القصبة انفصال الكفّ من الساعد والقدم من الساق فيقتصّ منه كلاًّ أو بعضاً بالنسبة . ( ولو قطع معه القصبة ) ثبت القصاص فيه . وأمّا في القصاص في القصبة ( فإشكال : من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصاً ، ومن أنّه ليس له مفصل معلوم ) فهو كما لو قطع اليدين من نصف الساعد فله القصاص أو كمال الدية في المارن والحكومة في القصبة ، وهو خيرة المبسوط ( 3 ) . ( ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص ) لعدم المفصل بل الحكومة . ( ولو قطع المارن فقطع القصبة ) آخر لأنفه مارن لم يقتصّ منه ، كما لا يقتصّ من ذي أصابع قطع كفّاً بلا أصابع . ولو قطعها ( فاقد المارن احتمل القصاص ) للانفراد عن الغير ( وعدمه ) لعدم المفصل كما عرفت ( ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ ) يميناً أو شمالا ، لأنّ له حدّاً
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 123 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 5 . ( 2 ) في الحجريّة : للمخروم . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 95 .