الفاضل الهندي

157

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو امتنع القاتل من المفاداة كان لمن طلب القصاص قتله بعد ردّ نصيب شريكه من الدية إليه ) أي الشريك . ( ولو عفا البعض ) مجّاناً ( لم يسقط القصاص ) بالنسبة إلى غيره ( بل يقتصّ طالبه ) ولكن ( بعد أن يردّ على الجاني قدر نصيب العافي من الدية ) كما في الصحيح عن أبي ولاّد سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتلته امرأة وله أُمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أريد أن أعفو ، وقالت الأُمّ : أنا أُريد أن آخذ الدية ، فقال ( عليه السلام ) : فليعط الابن أُمّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الّذي عفا وليقتله ( 1 ) وكما تنقسم الجناية بتعدّد الأولياء كذا تنقسم بتعدّد الجاني ، وكما لا يمنع عفو بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لا يمنع عدم تعلّق القصاص ببعض الجناة تعلّقه بالباقي . ( وكذا لو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد أو المسلم ، والذمّي في قتل الذمّي ، فعلى الشريك ) للأب في الأوّل والمسلم في الثاني ( القود ) إن أراده الوليّ ( بعد أن يردّ ) الشريك ( الآخر نصف ديته ) كما مرّ خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) . ( وكذا ) إذا اجتمع ( العامد والخاطئ ) جاز الإفادة من العامد بعد ردّ نصف ديته . ( إلاّ أنّ الرادّ هنا العاقلة ، وكذا شريك السبع ) بجواز الإفادة منه بعد ردّ نصف ديته وقد مرّ خلاف العامّة في جميع ذلك . ( ولو أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا ) عن القصاص ( على مال لم يقبل إقراره على شريكه و ) يقتضي ذلك أنّ ( حقّهما في القصاص باق ) ويقبل على نفسه ( و ) يلزم منه أن ليس ( للمقرّ أن يقتل ) إلاّ ( بعد ردّ نصيب شريكه ) من الدية لا ما ذكره من المال ، وهو ظاهر ( فإن صدّقه ) الشريك ( فالردّ له وإلاّ كان للجاني ، والشريك على حاله في شركة القصاص ) غاية الأمر أن يكون

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 2 ) المجموع : ج 18 ص 476 .