الفاضل الهندي

150

كشف اللثام ( ط . ج )

من شاء ) ويحتمل العدم ، فإنّ الإقراع لتعيين المباشر ( وقيل ) في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) : ( يجوز لكلّ منهم المبادرة ) إلى القصاص ( ولا يتوقّف على إذن الآخر ) لأنّه وليّ فله السلطان ، وللإجماع كما في الخلاف والغنية وظاهر المبسوط ، ولبناء القصاص على التغليب ولذا إذا عفا الأولياء إلاّ واحداً كان له القصاص ، ولأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى . ( لكن يضمن حصص من لم يأذن ) من الدية يؤدّيها إليهم أو إلى ورثة القاتل كما سيظهر . ( ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون ، قيل ) في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : ( كان للحاضر الاستيفاء ) كان الغائب في البلد أو غائباً عنه . ( وكذا للكبير والعاقل ) لمثل ما عرفت من الإجماع وغيره ( لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب والصبيّ والمجنون من الدية ويحتمل ) بناءً على حرمة المبادرة على أحدهم بدون إذن الباقين ( حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب ، ويبلغ الصغير ( 6 ) ويفيق المجنون ) إن رجيت إفاقته ، أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم ، أو يرضى الحاضر الكامل بالدية ، وإن لم يرج المجنون فيحتمل ذلك أيضاً ، ويحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصّته ، ويحتمل جواز المبادرة هنا وإن منعناها مع كمال الشركاء وحضورهم ، لكون الحبس ضرراً على القاتل غير منصوص ، مع ما في التأخير من الضرر على وليّ الدم وتعريض حقّه للضياع إلاّ أن يقلّ زمان الانتظار بحيث ينتفي الضرر عادة . ( ولو كان المستحقّ للقصاص صغيراً أو مجنوناً وله ) وليّ من ( أب أوجدّ ، قيل ) في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ( ليس لأحد ) منهما ( الاستيفاء حتّى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون ) أو يموتا ( سواء كان ) القصاص أو

--> ( 1 و 5 ) المبسوط : ج 7 ص 54 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 179 المسألة 42 . ( 3 ) الغنية : ص 404 . ( 4 و 7 ) الخلاف : ج 5 ص 179 المسألة 43 . ( 6 ) في القواعد : الصبيّ . ( 8 ) المبسوط : ج 7 ص 54 .