الفاضل الهندي

136

كشف اللثام ( ط . ج )

يميناً ، إذ لا دليل على التخفيف بمشاركة الغير له . وفي الخلاف ( 1 ) : أنّ على الجميع خمسين واستدلّ بالأصل ، والأخبار ، والإجماع . ( وينبغي أن يغلّظ الحاكم في الأيمان بالزمان والمكان والقول في كلّ يمين ) كأن يقول في المسجد مستقبلا بعد العصر : والله الّذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع . ونحو ذلك من الألفاظ . ( ويجب أن يسمّي المدّعى عليه في كلّ يمين أو يشير إليه فإن كانوا جماعة يسمّي كلّ واحد ) منهم أو يشير إليه ( في كلّ يمين . فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتّى يعيد اليمين ) ولا يكفي الإضمار ولو صرّح بالاسم أو الإشارة قبله ، لاحتمال الرجوع إلى الله . ( وكذا يسمّي المقتول ) أو يشير إليه ( ويرفع في نسبهما ) إن سمّاهما ( بما يزول ) معه ( الاحتمال ) . ( ويذكر ) فيها ما يدّعيه من ( الانفراد أو الشركة ) فيقول مثلا قتله منفرداً أو قتلاه منفردين ، ولا حاجة مع ذلك إلى قوله : ولم يشاركه أو لم يشاركهما أحد . ومن العامّة ( 2 ) من اشترطه بناءً على جواز مشاركة الغير بالإكراه دون المباشرة وزعمه أنّه شريك له في الحكم ، لأنّ عليهما الدية ( و ) يذكر ( نوع القتل ) من عمد أو غيره ( و ) يجب ( الإعراب ) الصحيح أو يذكره ( ان كان من أهله ) أي من العارفين به فلا يجزئ القول الملحون منه . ( وإلاّ ) يكن من أهله ( اكتفى بما يعرف معه المقصود ) وإن كان لحناً كأن قال : والله ، بالرفع أو النصب ، وفاقاً للمبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) . ( والأقرب ) ما في الشرائع ( 5 ) من ( أنّه لا يجب أن يقول في اليمين : إنّ النيّة نيّة المدّعي ) للأصل والانصراف إلى الدعوى حلف المدّعي أو المنكر من

--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 315 المسألة 13 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 32 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 238 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 226 . ( 5 ) المصدر السابق .