الفاضل الهندي

135

كشف اللثام ( ط . ج )

رأي " التعلّق بالحساب حتّى يكون إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقلّ من دية ، بل يكون فيه أيضاً القسامة خمسين أو ستّة أو ينتفي رأساً ، ويكون كسائر الدعاوي ، ولكنّا لم نظفر بذلك فليتعلّق بقوله : " من ستّة " كأنّه قال : من خمسين على رأي . ( أو من ستّة على رأي ) . ( ففي اليد ) الواحدة ( خمس وعشرون يميناً ) على الأوّل ( أو ثلاثة ) على الثاني ( وفي الإصبع ) الواحدة ( خمس أيمان ) على الأوّل ( أو يمين واحده ) على الثاني . ( وكذا الجرح ) إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان على الثاني وسبع عشرة يميناً على الأوّل ، وإن كان سدسها أو أقلّ ففيه يمين واحدة على الثاني ، وعلى الأوّل إن كان فيه خمس عشرها أو أقلّ ففيه يمين واحدة ( ففي الموضحة ) في الرأس أو الوجه ( ثلاث أيمان ) على الأوّل ، فإنّ ديتها نصف عشر ، ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف ، وعلى الثاني يمين واحدة . ( وفي الخارصة يمين واحدة ) على القولين . ( ولو كان المدّعون جماعة ) لم يكن عليهم إلاّ الخمسون يميناً اتّفاقاً و ( قسّمت الخمسون بالسويّة عليهم ) كما في الشرائع ( 1 ) ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين وارثين بالسويّة أولا بها أو غير وارثين ، لاشتراكهم في الدعوى ، وانتفاء دليل على التفاضل ، ولا يفيده التفاضل في الإرث على أنّه ليس بشرط . وفي المبسوط ( 2 ) : أنّها يقسّم عليهم بنسبة حصصهم من الدية ، وسيأتي احتماله والكلام فيه . ( ولو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب ) ما في المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) من ( أنّ على كلّ واحد خمسين يميناً كما لو انفرد ، لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى ) القتل ( بانفراده ) فإنّما يندفع عنه بخمسين

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 224 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 223 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 222 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 224 .