الفاضل الهندي
134
كشف اللثام ( ط . ج )
رجلا ( 1 ) ونحوه في خبر أبي عمر المتطبّب ( 2 ) وكذا في حسن يونس ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) . ( وتثبت القسامة في الأعضاء ) عندنا ( كثبوتها في النفس ) خلافاً لأكثر العامّة ( 4 ) ويعتبر فيها اللوث أيضاً بالإجماع كما يظهر من السرائر ( 5 ) خلافاً للمبسوط ( 6 ) ( لكن إن كان في العضو دية النفس ) كاملة ( كالذكر والأنف ) واليدين والأُذنين ( فالقسامة خمسون ) وفاقاً للمفيد ( 7 ) وسلاّر ( 8 ) وابن إدريس ، للاحتياط ، والإجماع على ما في السرائر ( 9 ) ويحتمل أن يريد أنّ الثبوت بالخمسين مجمع عليه بخلاف ما دونها . ( وقيل ) في المشهور : ( ستّ أيمان ) وهو خيرة المختلف ( 10 ) لما في كتاب ظريف بن ناصح ( 11 ) : من أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستّة نفر ، ولحسن ابن فضّال ( 12 ) وخبر يونس ( 13 ) فيما عرض على الرضا ( عليه السلام ) : أنّ في العين القسامة من ستّة أجزاء قال : وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، ولأنّ الجناية هنا أخفّ فناسب التخفيف في الحلف . ( وإن كان ) في العضو ( أقلّ ) من دية ( فبحساب النسبة ) إليها ( من خمسين ) على أوّل القولين إلى أن يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحدة لأنّها لا يتبعّض وكذا إن بلغ ثلاث عشر كانت فيه يمينان وهكذا ، أو من ستّة على ثانيهما إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص عنه ففيه يمين واحدة . وظاهر قوله : " على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 119 ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) مختصر المزني : ص 253 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 341 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 223 . ( 7 ) المقنعة : ص 728 . ( 8 ) المراسم : ص 232 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 341 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 301 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 2 وذيله . ( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب القتل خ 2 .