الفاضل الهندي
109
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو أقام بيّنة ) على أنّ القاتل أحدهم ( سمعت لإثبات اللوث لو خصّ الوارث أحدهم ) بعد ذلك فتثبت الدعوى باليمين . ( وكذا ) يسمع ( دعوى الغصب والسرقة ) ونحوهما على أحد اثنين أو جماعة لمثل ذلك . ( أمّا القرض والبيع وغيرهما من المعاملات ) الواقعة بينه وبين المدّعى عليه ( فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان ) فإنّها لم تقع إلاّ باختيار المتعاقدين فكان من حقّها حفظ كلّ منهما عين صاحبه . ( والأقرب السماع أيضاً ) لغلبة النسيان على أفراد الإنسان ، وجريان ما مرّ من العلّة . ( الثالث : توجّه الدعوى إلى من تصحّ منه مباشرة الجناية فلو ادّعى على غائب ) عند الجناية ( أو على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع ، فإن رجع إلى الممكن ) كأن فسّر قتل الغائب بأمره من يقتله أو بعث سمّ إليه فأكله وقتل أهل البلد بوقوعه بينهم وإن كان الفاعل واحداً منهم ، فهذه العبارة شائعة في هذا المعنى أو أنّ كلاًّ منهم ألقوا سمّاً في ماء يجري إلى بيته مثلا فشربه ( سمعت ) . ( ولو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم ) سواء قال : أعلم أنّهم لا يزيدون على خمسة مثلا أو لا ( سمعت ) ولكن إن قال : أعلم أنّهم لا يزيدون على خمسة مثلا لم يستحقّ من الجناية على المدّعى عليه إلاّ سدساً ، لأصل البراءة وفي الصورة الأُخرى ( يقضي ( 1 ) بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحقّ عليه ) بالنسبة إليه وإلى كلّ من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتصّ لوجوب ردّ فاضل الجناية وهو مجهول ، واحتمل عدم السماع للإبهام . ( الرابع : أن يكون ) الدعوى ( مفصّلة في نوع القتل ) من عمد أو خطأ ( واشتراكه ) فيه ( أو انفراده ) به لتغاير الأحكام بذلك . ( فلو أجمل استفصله
--> ( 1 ) في القواعد : وقضي .