الفاضل الهندي

105

كشف اللثام ( ط . ج )

غير معذور فيه ، مثل أن يشرب الأدوية المجنّنة فذهب عقله ، فهو كالسكران ( 1 ) . ( و ) الشرط الرابع : التيقّظ ، فإنّ ( النائم لا قصاص عليه ) بالإجماع ، والنصوص ( 2 ) وانتفاء التعمّد ، وأصل البراءة ، وامتناع تكليف الغافل . ( وتثبت الدية ) عليه كما في التحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) لأنّه شبيه العمد : وقيل ( 6 ) : على العاقلة ، لأنّه خطأ محض . وهو خيرة المختلف ( 7 ) . والشرط الخامس : البصر على قول ( والأعمى كالمبصر على رأي ) وفاقاً لابن إدريس ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) للعمومات . ( وروى ) عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( أنّ عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته ) قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال ( عليه السلام ) : هذان متعدّيان جميعاً ، فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة ، لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه ( 10 ) . وعمل بها الشيخ ( 11 ) وأبو عليّ ( 12 ) وابنا حمزة ( 13 ) والبرّاج ( 14 ) وجماعة . وأُجيب عنه في

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 50 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 464 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 203 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 474 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 415 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 346 . ( 8 ) السرائر : ج 6 ص 368 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 216 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 306 ب 10 من أبواب العاقلة ح 1 . ( 11 ) النهاية : ج 3 ص 415 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 347 . ( 13 ) الوسيلة : ص 455 . ( 14 ) المهذّب : ج 2 ص 495 .