الفاضل الهندي

595

كشف اللثام ( ط . ج )

احتياطا ، وفي الكثير الاكتفاء بأربع إن لم يختر ( 1 ) . ولعله أراد الشك . ويحتمل بقاء اختياره في القضاء ، فله اختيار التمام وإن كان اختار القصر أداء [ لأن عبارته كذا : فإن اختار الاتمام في يوم التخيير يكتفي بأربع ، صبح ورباعية ومغرب ، وإذا اختار التقصير وجبت الخامسة ، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بأربع أيضا ] ( 2 ) وبالعكس . وقيل : يتحتم القصر في القضاء مطلقا ( 3 ) . والصورة الثانية : أن يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني . ( و ) اخترنا ( وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ) فإن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أو لا ثم القضاء . ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ، ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء . ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ، ويقوى على المواسعة مطلقا ، وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه ، فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء . ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثم مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ، ومع الاختلاف ثنائية كذلك ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ، ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة . ويحتمل تعلق قوله : ( لا غير ) بقوله : ( تظهر الفائدة ) أي إنما تظهر في هاتين الصورتين لا غير .

--> ( 1 ) في س وم : ( يتخير ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 8 .