الفاضل الهندي
596
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو جهل الجمع والتفريق ) واحتملهما ( صلى ) كما إذا علم التفريق ( عن كل يوم ثلاث صلوات ) مع وجوب التمام فيهما ، واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما ، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة . وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه ؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث ( 1 ) . وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة ، والثلاث لامسه كذلك ، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا . ( وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ) الحدث المتخلل . ونص الشيخ ( 2 ) وابنا البراج ( 3 ) وسعيد ( 4 ) على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها ، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن ( 5 ) بصبح ورباعيته ومغرب . ( ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ) عن ثلاثة أحداث ثم علم الاخلال في أحدها ( 6 ) أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة ، ( فإن ) علم أنه ( جمع بين الرباعيتين بطهارة ) فإن جمع بين الظهرين خاصة ( صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ) أحدهما ( 7 ) الظهر ، لأنه لم يفته العصر إلا بعد الظهر ، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع . وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك ، لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب ، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك ، لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح ، وإن جمع بين العصر والعشائين
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 4 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 25 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 37 . ( 5 ) في ص : ( إحداهن ) . ( 6 ) في ص : ( إحداها ) . ( 7 ) في ص وك : ( إحداهما ) .