الفاضل الهندي

594

كشف اللثام ( ط . ج )

والعشاء لا معينة للعشاء ، ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى ( 1 ) ، لاحتمال كون الفائت الظهرين ، كما إذا أطلق ثلاثيا . وأما المسافر فإن أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين ( 2 ) . ( ولو كان الترك ) لبعض الأعضاء ( من طهارتين في ) جملة ( يومين ) مع فعل كل صلاة من صلاتهما ( 3 ) بطهارة رافعة ، أو فعل صلاتين كذلك مشتبهتين . ( فإن ذكر التفريق ) أي أن كلا من الطهارتين في يوم ( صلى ) الحاضر ( عن كل يوم ثلاث صلوات ) والمسافر اثنتين ، وهي عين ما مضى ، وإنما ذكره ليعطف عليه قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه ) في يومين ( صلى ) الحاضر فيهما ( أربعا ) والمسافر فيهما ثلاثا ، وهو أيضا عين ما عرفت . ( و ) إنما ( تظهر الفائدة ) لهذا الفرض ( في ) صورتين : الأولى : تتشعب إلى صور عند ( تمام ) صلوات ( أحد اليومين ) حتم ( وتقصير ) صلوات ( الآخر حتما ، فيزيد ) على الأربع ( ثنائية ) بعد المغرب ، لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة ، فيصلي ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين ، ثم رباعية مطلقة بين الظهرين ، [ ثم المغرب ثم ثنائية بين الظهرين ] ( 4 ) والعشاء ، ورباعية بين العصر والعشاء ، يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها عنها . ( أو بالتخيير ) بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الآخر ، أو التخيير في أحدهما ( 5 ) مع اختيار القصر فيه ، وتحتم الاتمام في الآخر أو العكس ، فيلزمه حكم اختياره في القضاء . وكذا لو شك في اختياره

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 2 . ( 2 ) في س وم : ( أخرتين ) . ( 3 ) في س وك وم : ( صلواتهما ) . ( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من س وص وم . ( 5 ) في س وم : ( أحدهما تحتم ) .