الفاضل الهندي
590
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المعتبر : الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة ، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها ( 1 ) ، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة . وقوى في المنتهى ( 2 ) صحة الصلاة ، بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به ، وهو قوي محكي عن ابن طاووس ( 3 ) . واستوجبه الشهيد قال : إلا أن يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ ، فإنه لا يقين بوجه ( 4 ) . قلت : ولعله لا يجدي . ( ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول ) المحل ( أعادهما ) أي الصلاتين ( مع الاختلاف ) في الركعات ( عددا ) لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها ( بعد ) استئناف ( الطهارة ) وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية ، للشك في صحتها ، إلا على خيرة المنتهى ( 5 ) . ( ومع الاتفاق ) في العدد ( يصلي ذلك العدد ) مرة ( وينوي به ما في ذمته ) كما في المعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل . قيل : إلا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية ، لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى ، وفيه نظر . وأطلق الشيخ ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وابن سعيد ( 10 ) إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين . ( و ) على المختار ( لو كان الشك في ) طهارة ( صلاة ) من صلوات ( يوم ) فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك ولم يعلم الباقية ولا
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 173 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 75 س 21 . ( 3 ) البيان : ص 12 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 11 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 75 س 22 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 173 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 25 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 24 . ( 9 ) جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 37 .