الفاضل الهندي
591
كشف اللثام ( ط . ج )
علم عين الاثنتين . ( أعاد صبحا ومغربا وأربعا ) عما في ذمته إن كان حاضرا من غير ترديد ، وهو أيسر ، وربما كان أحوط ، أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث . ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه على أن من فاتته إحدى الخمس اكتفى بثلاث ( 1 ) . ( والمسافر ) على المختار ( يجتزئ بالثنائية والمغرب ، ولو ) علم أنه ( كان الاخلال من طهارتين ) من الخمس ( أعاد ) الحاضر ( أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ) بينهما المغرب ، بناء على وجوب الترتيب مع النسيان . ( والمسافر يجتزئ بثنائيتين ) أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح ( والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما ) أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر ( والتعيين ) . ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم أنه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه ، لأن القطع إنما يعتبر عند الامكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة ، كما لا يتعين التعيين كما قال ( 2 ) به الشيخ ( 3 ) ومن تبعه . ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ، ومنع الوجوب من باب المقدمة ، وإمكان القطع بالاطلاق عما في الذمة . فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق ، أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما ، وكذا في الثنائيتين . ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء ، فإنه لا ينافي جواز الاطلاق ، والأصل البراءة من لزوم التعيين ، ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق ، على أن تعينها للعشاء إنما هو على تقدير
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 25 . ( 2 ) في س وم : ( قاله ) . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 121 .