الفاضل الهندي

579

كشف اللثام ( ط . ج )

قال : إغسل ما حوله ( 1 ) ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 2 ) ، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة . وفي الذكرى : إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه ، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح ( 3 ) إنتهى . ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره ، فالكلام فيه ما مر ، وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح ( 4 ) . ( وفي الاستئناف ) للطهارة ( مع الزوال ) للعذر كما في المبسوط ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) ( إشكال ) كما في الشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت ، والاستئناف أقوى ، ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى ( 9 ) خلافا للشافعي ( 10 ) . ( والخاتم والسير وشبههما إن منع وصول الماء ) نزع أو ( حرك وجوبا ، وإلا استحبابا ) كما في السرائر ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) استظهارا ، ولخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل ، قال : حوله من مكانه ، وقال : في الوضوء تديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ( 13 ) . ( وصاحب السلس والمبطون ) إذا لم يقدرا على التحفظ ( يتوضآن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 326 ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق ح 3 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 97 س 18 - 19 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 66 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 23 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 162 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 23 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 162 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 72 س 34 . ( 10 ) الأم : ج 1 ص 43 - 44 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 105 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 161 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 329 ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 .