الفاضل الهندي

580

كشف اللثام ( ط . ج )

لكل صلاة ) كما في السرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا ( 3 ) ، وفي الخلاف في السلس ( 4 ) ، فإن ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء . ولا دليل على العفو عنه مطلقا ، واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كل صلاة خرج المتطهر إجماعا ، فيبقى الباقي ولا يتوضآن ، إلا ( عند الشروع فيها ) فإن قدما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد . وتردد في نهاية الإحكام ( 5 ) ، وفي المبسوط : إن لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على وجوب التجديد ، والحمل على المستحاضة قياس ( 6 ) . وجوز له في المنتهى الجمع بين الظهرين وبين العشائين ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ( 8 ) . وفيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين [ والجمع للخبث لا الحدث ] ( 9 ) . واحتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى ، واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت ( 10 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 351 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 6 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 163 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 249 المسألة 221 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 68 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 73 س 34 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 210 ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة في ص . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 67 .