الفاضل الهندي
571
كشف اللثام ( ط . ج )
الوضوء مثنى مثنى ( 1 ) . وفي خبر ابن بكير : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزئه لم يؤجر على الثنتين ( 2 ) . وفي مرسل عمرو بن أبي المقدام : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين ( 3 ) . وفي مرسل الأحول : فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ( 4 ) . ويحتمل الجمع ( 5 ) إيقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد ، والأولان والرابع أن الوضوء غسلتان ومسحتان والأخير الانكار . وفي الغنية ( 6 ) والسرائر : الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف ( 7 ) وفي الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة ( 8 ) والبزنطي ( 9 ) والكليني ( 10 ) والصدوق ( 11 ) على أنه لا يؤجر عليها ، وهو أقوى للأصل ، والوضوءات البيانية ، خصوصا وفي بعضها : هذا وضوء من لم يحدث . أي لم يتعد ، مع ما ورد أن من تعدى في الوضوء كمن نقصه ( 12 ) . ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ( 13 ) ولعبد الكريم بن عمر : وما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ( 14 ) . وفي خبر ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره : إعلم أن الفضل في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 309 ب 31 من أبواب الوضوء ح 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 15 . ( 5 ) في ص وك : ( الجميع ) . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 9 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 100 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 87 المسألة 38 . ( 9 ) السرائر : ( المستطرفات ) ج 3 ص 553 . ( 10 ) الكافي : ج 3 ص 27 ذيل الحديث 9 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ص 39 ذيل الحديث 80 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 13 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 14 ) المصدر السابق ح 7 .