الفاضل الهندي

572

كشف اللثام ( ط . ج )

واحدة ( 1 ) . وفي خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال : هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه ، إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز ( 2 ) . وفي خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ( 3 ) . وفيما أرسل في الفقيه : والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة ، قال : وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 4 ) . ( والأشهر التحريم في ) الغسلة ( الثالثة ) وأنها بدعة ، لقول الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن أبي عمير : إنها بدعة ( 5 ) . وفي خبر داود الرقي له : من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له . ولداود بن زربي : توضأ مثنى مثنى ، ولا تزيدن عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك ( 6 ) . والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والبيان ( 13 ) والدروس ( 14 ) لاستلزامه المسح بماء جديد ، ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلاثا ، ولاخلالها بالموالاة إن أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها . ويؤيده الخبران ، وخصوصا الأخير . خلافا للمعتبر قال : لأنه لا ينفك عن ماء

--> ( 1 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 553 . ( 2 ) الخصال : ص 603 ح 9 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال : ص 312 الرقم 564 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 38 ح 76 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 307 ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 312 ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 133 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 32 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 286 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 10 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 71 س 28 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 40 . ( 13 ) البيان : ص 11 . ( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 93 درس 4 .