الفاضل الهندي
553
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا ترتيب بينهما ) أي الرجلين كما في الفقيه ( 1 ) والمراسم ( 2 ) ، وحكي عن ابني الجنيد ( 3 ) وأبي عقيل وعلي بن بابويه ( 4 ) ، ويقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار ( 5 ) ، وكذا الشيخ في الخلاف ( 6 ) ، إلا أن ظاهره اليمين واليسار من اليدين ، ويحتمله كلام ابن سعيد . وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ، ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية . وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ، فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما جميعا معا ؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى ، فلا يبدأ إلا باليمين ( 7 ) . ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه ( 8 ) . ودليل الموجبين الاحتياط ، وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن مسلم : إمسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن ( 9 ) . وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ( 10 ) . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه ( 11 ) ، والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 12 ) .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . وفيه : ( مبتدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ) فراجع ذلك . ( 2 ) في المراسم : ص 38 . ( 3 ) نقله عنهما في الشيعة : ج 1 ص 298 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 36 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 95 المسألة 42 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 102 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 10 ) رجال النجاشي : ص 7 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 .