الفاضل الهندي

554

كشف اللثام ( ط . ج )

ويمكن حمل الأخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين ، وعلى الاستحباب كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والنفلية ( 4 ) ، استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن ( 5 ) . ( فإن أخل به ) أي الترتيب الواجب ( أعاد ) الوضوء ( مع الجفاف ) المخل بالموالاة ( وإلا ) أعاد الغسل أو المسح ( على ما يحصل معه الترتيب ) كما نطقت به الأخبار وأفاده الاعتبار ( والنسيان ليس عذرا ) عندنا ، وللشافعي فيه وجهان ( 6 ) . ( ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه ) أي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء ( دفعة لم يجز ) لكن يحصل له غسل الوجه ، فإن غمس الأعضاء في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة ، لكن في المسح إشكال . وإن غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات ، لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي ( 7 ) ، وفي التذكرة حصول غسل الوجه به ( 8 ) . فإن أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة ، وإن أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا . ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن ، وصح إن نوى عند كل عضو واستمرت النية من أول الأفعال إلى آخرها . وإن نوى عند ( 9 ) غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله إن أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما ، ففي الصحة وجهان في الذكرى ( 10 ) من الامتثال ، ومن الفصل بالأجنبي ، فلا يكفي الاستمرار الحكمي . ( السابع : ) ( الموالاة )

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 156 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 96 س 20 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 19 س 42 . ( 4 ) الألفية والنفلية : ص 93 . ( 5 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 200 ح 101 . ( 6 ) المجموع : ج 1 ص 441 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 91 س 2 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 19 السطر الأخير . ( 9 ) ليس في س وم . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 91 س 4 .