الفاضل الهندي

548

كشف اللثام ( ط . ج )

يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ( 1 ) . خلافا لابن إدريس ( 2 ) والصدوق ( 3 ) للاحتياط ، والوضوءات البيانية . ( ولو استوعب القطع محل الفرض ) من الرجلين ( سقط المسح ، وإلا مسح على الباقي ) وهو ظاهر ، وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر عليه السلام عن الأقطع اليد والرجل ، قال : يغسلهما ( 4 ) . وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلام عنه قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ( 5 ) ، ولعل الغسل تغليب . ( ويجب المسح على البشرة ) عندنا ( و ) لا ( يجوز على الحائل كالخف وشبهه ) والشعر المختص بالرجل ، كما يشعر به العبارة كالشرائع ( 6 ) ، إلا ( للضرورة أو التقية خاصة ) وتخصيص التقية ، وهي من الضرورة لما سيظهر . أما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص . وأما عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر ، لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا ، فلا يعمه إطلاق إلا الرجل ، ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر . وأما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فللعمومات ، وخصوص أخبار الجبائر ، وخصوص خبر أبي الورد سأل أبا جعفر عليه السلام عن الخفين هل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ( 7 ) . والعدو في الخبر يشمل العدو دينا ، فيشمل التقية المعروفة ، ويجوز المسح لها كسائر العمومات ، خلافا للمقنع ( 8 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 100 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 337 ب 49 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق ح 4 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 322 ب 38 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 8 ) المقنع : ص 6 .