الفاضل الهندي

539

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي المقنعة ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وجمل السيد ( 4 ) والغنية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) والمهذب ( 8 ) وموضع آخر من أحكام الراوندي ( 9 ) : إن الأقل مقدار إصبع ، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر . لكن تأباه عبارة التهذيب ، فإنه استدل باطلاق الآية ، وقال : ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك ، لكن السنة منعت منه ( 10 ) ، ونحوه كلام الراوندي ( 11 ) . ( ويستحب ) كون الممسوح ( بقدر ثلاث أصابع ) مضمومة كما في المقنعة ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والخلاف ( 14 ) والجمل والعقود ( 15 ) والغنية ( 16 ) والمراسم ( 17 ) والوسيلة ( 18 ) والسرائر ( 19 ) والمعتبر ( 20 ) والشرائع ( 21 ) والمهذب ( 22 ) والإصباح ( 23 ) ومصباح السيد ( 24 ) وجمله ( 25 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام

--> ( 1 ) المقنعة : ص 48 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 82 المسألة 29 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 . ( 6 ) المراسم : ص 37 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 132 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 44 . ( 9 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 236 . ( 11 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 . ( 12 ) المقنعة : ص 44 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 21 . ( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 81 المسألة 29 . ( 15 ) الجمل والعقود : ص 40 . ( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 . ( 17 ) المراسم : ص 37 . ( 18 ) الوسيلة : ص 52 . ( 19 ) السرائر : ج 1 ص 101 . ( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 145 . ( 21 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 22 ) المهذب : ج 1 ص 44 . ( 23 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . ( 24 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 145 . ( 25 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 .