الفاضل الهندي

540

كشف اللثام ( ط . ج )

في صحيح زرارة : المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها ( 1 ) . وفي خبر معمر : يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ( 2 ) . ثم ظاهر المقنعة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كذلك ( 8 ) . واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ، ولظاهر الأجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة ( 9 ) ، وهو المحكي عن خلاف السيد ( 10 ) . وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة ( 11 ) ، وهو خيرة الدروس ( 12 ) . واحتمل في المختلف إرادته الفضل ( 13 ) . وفي الفقيه : وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ( 14 ) . واحتمل في المختلف إرادته أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ وقع منه أجزأه ( 15 ) . قلت : وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال أن يمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد ، ويزيده بعدا قوله في الهداية : إن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ( 16 ) ، ثم الخبران يحتملان الأجزاء في الفضل ، والأول يحتمل تحديد محل المسح ، وتعلق الأجزاء بعدم القائها الخمار .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5 . ( 3 ) المقنعة : ص 44 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 44 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 34 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 9 . ( 8 ) الألفية والنفلية : ص 93 . ( 9 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 . ( 10 ) الإنتصار : ص 19 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 92 درس 3 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 289 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . ( 15 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 290 . ( 16 ) الهداية : ص 17 .