الفاضل الهندي

538

كشف اللثام ( ط . ج )

ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما ، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما . ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه ، بناء على أن الحدث إنما يتعلق بالذات لا الأعضاء ، وهما متغايران ذاتا ، ولا بد مع التعدد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلا نفسه دون الآخر حذرا من التولية . ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه ؟ وجهان ، ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته ، وأولهما الوجه على الآخر ، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة ، فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف . ( الرابع : ) ( مسح الرأس ) ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) كما في التبيان ( 1 ) والمجمع ( 2 ) وروض الجنان ( 3 ) وأحكام القرآن للراوندي ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والجمل والعقود ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وشرحه ( 11 ) والشرائع ( 12 ) وفي الأربعة الأول أنه مذهب الأصحاب ، ودليله الأصل والعموم . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير : إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ( 13 ) .

--> ( 1 ) التبيان : ج 3 ، ص 451 . ( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ص 164 . ( 3 ) روض الجنان : ص 33 ص 21 . ( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 29 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 21 . ( 6 ) الجمل والعقود : ص 39 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 101 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 36 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 6 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 145 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 .