الفاضل الهندي

537

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ) إلى البشرة ( وجب إزالته مع المكنة ) كما في المعتبر ( 1 ) لوجوب غسل البشرة ، واحتمل العدم في المنتهى ( 2 ) لكونه ساترا عادة كاللحية ، ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام . ( ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه ، وجب غسلها ) لعدم خروجها من أجزاء ما يجب غسله . ( ولو ) خرجت منه و ( تدلت من غير محله سقط ) غسلها لخروجها عما يجب غسله ، ولو لم تخرج بالانكشاط من محله ، ولكن تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا . وفي الخارج المتدلي من غيره وجهان : من الخروج ، ومن الاتحاد كالظفر الطويل . ( ولو انكشطت من غير محل الفرض ) وامتدت إلى أن انكشط بعض مما في المحل ( وتدلت منه وجب غسلها ) بتمامها . قال في المنتهى : لأن أصلها في محل الفرض ( 3 ) ، يعني فيكون كالظفر الطويل . ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ، ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه ، لم يجب غسلها ، كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه ، وإن انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط ، غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي وباطنه وما تحته دون الباقي . ( د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) أي وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ونهاية الأحكام ( 6 ) . أما مع العلم بالزائد فلدخوله في إطلاق اسم الوجه واليد ، وهو ممنوع . وأما مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه ، والحدث متعلق بالجملة ، فلا يرتفع

--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 144 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 26 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 20 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 17 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 27 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 41 .