الفاضل الهندي

533

كشف اللثام ( ط . ج )

في الخلاف ( 1 ) خلافا للشافعي ( 2 ) لندرة كثافتها ، وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية . ( الثالث : ) ( غسل اليدين ) وفي جعله فعلا واحدا موافقة لما رووا ( 3 ) عن ابن عباس : إن الوضوء غسلتان ومسحتان ( 4 ) . يجب الابتداء فيهما ( من المرفق ) وإدخاله والانتهاء ( إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ) الوضوء إجماعا في الثاني ، مما عدا زفر وداود وبعض المالكية ( 5 ) ، ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم ابن سعيد ( 6 ) لمثل ما مر في الوجه ، وقول الصادق عليه السلام في خبر هيثم بن عروة : وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها إنما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ( 7 ) . ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، فحكاه لهما ، وذكر أنه عليه السلام غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ( 8 ) . وخلافا للسيد ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) للأصل وإطلاق النصوص . ( و ) يجب أن ( تغسل ) اليد ( الزائدة مطلقا ) فوق المرفق أو تحته أو فيه ( إن لم تتميز عن الأصلية ) بالتساوي بطشا ومقدارا وغيرهما من باب

--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 77 المسألة 25 . ( 2 ) المجموع : ج 1 ص 377 . ( 3 ) في س وك وم : ( ورد ) . ( 4 ) عمدة القارئ : ج 2 ص 238 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 107 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 35 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 285 ب 19 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 9 ) الإنتصار : ص 18 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 99 .