الفاضل الهندي
534
كشف اللثام ( ط . ج )
المقدمة . ( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) أو نبتت ( 1 ) فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها ، لخروجها عن الحد المأمور به ، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجواهر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا ، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام ( 7 ) . واحتمل في التذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) غسل المحاذي من غير القصيرة ، تنزيلا له منزلة ما من المرفق ، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ( 10 ) . ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى ( 11 ) . وأوجب في الإرشاد ( 12 ) والتلخيص ( 13 ) والمختلف ( 14 ) . واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي ، من غير استثناء للزائدة ( 15 ) ، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها . وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة ( 16 ) ، ويمكن حملها على غير المتميزة . ( و ) يغسل ( اللحم والإصبع الزائدان ) ونحوهما ( إن كانا تحت
--> ( 1 ) في س وك وم : ( ثبت ) . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 21 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 44 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 10 المسألة 13 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 144 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 31 . ( 10 ) المجموع : ج 1 ص 388 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 29 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 . ( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 . ( 14 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 288 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 12 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .