الفاضل الهندي
515
كشف اللثام ( ط . ج )
ما دام الكفر ( 1 ) . ( ولو حصل ) الارتداد ( في الأثناء ) بطلت الطهارة ، فإن عاد ( أعاد ) لوجوب استدامة النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما ، والارتداد ينافيها . وفي الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) إنه إن عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلل . ( د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء ) لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا ( وإن ) كانت ( اقترنت بغسل الكفين ) المستحب وعزبت عند غسل الوجه فإن الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ، ثم الاستدامة حكما ، خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده ( 4 ) حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب ، لأن المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع ، وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الأجزاء المسنونة . ( نعم لو نوى ) مجرد ( التبرد ) مثلا ( في باقي الأعضاء ) أو جميعها ( بعد عزوب النية ، فالوجه البطلان ) إن لم يتدارك ، كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها ، فيكون أقوى . فإن أحدث نية التبرد عند غسل اليد - مثلا - ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء ، وإن جف الوجه بطل . ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وإن يتدارك ، بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة ، لأن الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا . ( ه : لو نوى رفع حدث ) بعينه ( والواقع غيره فإن كان غلطا صح ) الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين الحدث ، فلا يضر الغلط فيها ، كذا في نهاية الأحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ومحتملها . وفتوى البيان ( 7 ) ومقرب الذكرى البطلان ( 8 ) ، وهو أقوى ، على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا ، إلا أن يضم
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 7 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 82 س 7 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . ( 4 ) المجموع : ج 1 ص 320 - 321 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 35 . ( 7 ) البيان : ص 8 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 81 س 13 .