الفاضل الهندي
516
كشف اللثام ( ط . ج )
الاستباحة ولم نوجب الضم ، ( وإلا ) يكن غلطا ، بل عمدا ( بطل ) لتلاعبه . ( و : لو نوى ) بالطهارة ( ما يستحب له ) باعتبار الحدث ، ولا يشترط فيه ( كقراءة القرآن ) وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج ، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث ، وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضأ للذكر ، والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها . ( فالأقوى الصحة ) بمعنى ارتفاع الحدث به ، وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها . كما استحسنه المحقق لنيته ، الفضل الذي إنما يحصل بارتفاع الحدث ( 1 ) . خلافا للمبسوط ( 2 ) والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ( 3 ) . ويندفع باشتراط الفضل بذلك ، ويجوز أن يريد : إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع النزاع . وما قيدنا به عبارة الكتاب نص نهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة يوافقه في التجديد ( 5 ) . وتوقف في المنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) في أجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان محدثا . وظاهر التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها ( 10 ) . وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ( 11 ) ، ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل . وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث ، يعني يبعد أن
--> ( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 140 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 19 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 105 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 24 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 35 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 15 س 23 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 34 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 276 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 س 19 .