الفاضل الهندي
489
كشف اللثام ( ط . ج )
( ومن الخمر والجرذ ) وهو كما في العين ( 1 ) . والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية : أنه الذكر الكبير من الفأر ( 2 ) وفي الصحاح ( 3 ) والمعرب والمغرب : إنه ضرب من الفأر ، وعن ابن سيدة : ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ( 4 ) ، وعن الجاحظ : إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب ( 5 ) . ( ثلاث مرات ) كما في الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) . وفي الخلاف ( 8 ) لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ . وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية ( 9 ) والأطعمة والأشربة من المهذب ( 10 ) : في الخمر لأصل البراءة من الزائد ، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة . وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : يغسله ثلاث مرات . وسأل : أيجزئه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ( 11 ) . واشترط في النهاية ( 12 ) في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ، لا من خشب أو قرع أو شبهها ( 13 ) .
--> ( 1 ) كتاب العين : ج 6 ص 94 مادة ( جرذ ) . ( 2 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 258 ( مادة جرذ ) . ( 3 ) الصحاح : ج 2 ص 561 مادة ( جرذ ) . ( 4 ) المخصص : السفر الثامن ج 2 ص 98 مادة ( جرذ ) . ( 5 ) كتاب الحيوان : ج 7 ص 176 مادة ( الزندبيل ) . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 56 . ( 7 ) مختصر النافع : ص 20 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 182 المسألة 138 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 . ( 10 ) المهذب : ج 2 ص 432 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 112 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 و 112 .